تنظيم اجراءات الاقرار الجمركى للقادمين الى البلاد والمسافرين منها

وزارة المالية
قرار رقم 219 لسنة 2007
بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركى للقادمين الى البلاد والمسافرين منها

وزير المالية


  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2006 بتنظيم اجراءات الاقرار الجمركى

قرر
المادة الأولى

يلتزم القادمون الى البلاد والمسافرون منها الذين يجملون نقد أجنبى يجاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بتقديم الاقرار الجمركى المرفق نموذجه بهذا القرار بعد استيفاء بياناته بخط واضح واعتماد أى تعديل أو شطب بتوقيع مدير الجمرك والتوقيع عليه من المقر شخصيا، مع مراعاة الأحكام والإجراءات الواردة فى المواد التالية

المادة الثانية

يحظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرون منها أن يصطحبوا أوراق نقد مصرية تزيد على خمسة آلاف جنيه مصرى.

المادة الثالثة:

تثبت بيانات إقرارات النقد الأجنبى التى تتجاوز الحدود النقدية المحددة قانونا عقب انتهاء كل وردية أو يوم عمل فى سجل للإقرارات النقدية على ان يتم تسجيل هذه البيانات على الحاسب الالى للمتابعة، وترسل اصول الاقرارات الى وحدة مكافحة غسل الاموال وذلك وفقا للاجراءات التى يتم الاتفاق عليها مع الوحدة.

المادة الرابعة:

نوزع نماذج الاقرارات المرفقة بهذا القرار على شركات الطيران وشركات الملاحة البحرية وشركات النقل بالطريق البرى لتوزيعها على الراغبين من القادمين الى البلاد او المسافرين منها.

المادة الخامسة:

يتعين وضع لافتات واضحة باللغة العربية والاجنبية فى مداخل المنافذ الجمركية للركاب للتنبيه بضرورة الالتزام بهذه الاجراءات.

المادة السادسة:

يكون تنفيذ هذا القرار بمراعاة كفالة اكبر قدر ممكن من التيسير والتوجيه بحسن التعامل مع القادمين الى البلاد أو المسافرين منها من المواطنين والاجانب وبما لا يؤثر على النشاط السياحى.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المادة الثامنة:

يلغى العمل باحكام القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2006

صدر فى 29/ 4/ 2007
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
(اصل القرار)

تعليقات