الملحق رقم (3)

مسلسل
اسم السلعة
شروط الاستيراد
(1)
سيارات الركوب
1) أن يتم شحنها[1] أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل , وألا يكون قد سبق استخدامها ، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزاً خاصاً والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد إستطلاع رأي وزير الداخلية.[2]
2) يشترط لما يستورد للاتجار تقديم ما يثبت أنها من الأكواد [3] أو الطرازات الصالحة للاستخدام فى الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو صادر لها شهادة من الشركة المنتجة يفيد أنها منتجة بمواصفات يسمح باستخدامها فى الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج



[1]-   ملحوظة – الإعتداد بتاريخ إيصال الشحن المسلم من الناقل كأحد المستندات التي تثبت تاريخ الشحن. (منشور إستيراد رقم 19 لسنة 2010 )
[2] -   معدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 416 لسنة 2014 (منشور إستيراد رقم 13 لسنة 2014.)
[3]في حالة عدم تقديم شهادة من الشركة المنتجة فيجب علي المستورد تقديم ما يثبت أنها من الأكواد أو الطرازات الصالحة للإستخدام في الأجواء الحارة أو مخصصة لمصر أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج بإحدي الطرق الآتية:-
*  تقديم شهادة صلاحية من البلد التي تم الإستيراد منه موثقة ومعتمدة ومرفق بها صورة من شهادة الصلاحية الصادرة من المصنع المنتج.
* أن يرد علي بدن السيارة أنها مطابقة للمواصفات الخليجية أو دول الشرق الأوسط أو دول الخليج أو الأجواء الحارة أو يتأكد ذلك بالكتالوجات.
* أن تتفق أكوادهل وطرازاتها مع أكواد السيارات التي تأكد للجمارك صلاحيتها لتلك الأجواء.

مسلسل
اسم السلعة
شروط الاستيراد
(2)
أجزاء وقطع غيار السيارات عدا أجزاء الأبدان.[1]
- الألبسة والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات المستخدمة فى تصنيعها
- السجاد وأغطية الأرضيات
الأحذية وما يماثلها والحقائب
- السلع الاستهلاكية [2] المصنوعة من لدائن أو خشب أو مواد خزفية أو معادن [3]
- الآلات والأجهزة للاستخدامات المنزلية
- النظارات والساعات
يشترط لما يستورد للاتجار :-
1. أن يكون مشحون من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها [4]
أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية . [5]
2. بالنسبة للأدوات الخزفية للمائدة أو الزينة بشرط أن يدون بلد المنشأ واسم المصنع على كل وحدة بطريقة الحرق العالى وتحت أو في (UNDER/IN) [6] طبقة التزجج (الجليز) [7]
3. بالنسبة للمنسوجات أن يكون مطبوعاً عليها بصفة منتظمة ( اسم المنتج – بلد المنشأ – نوع القماش و نسبة الخلط – اسم المستورد ) وذلك فيما عدا الأصناف الآتية :- [8]
-  الأصناف الخاضعة للفصل 58 من التعريفة الجمركية المنسقة
-  الفراء المقلد
الستائر السميكة وستائر BLACKOUT
- والحالات التي توافق عليها لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة (117) من ذات اللائحة.
(3) [9]



[1] عدم سريان أحكام الملحق رقم 3 علي صنف الإطارات  -- (منشور إستيراد رقم 1 لسنة  2006)
 [2] ملحوظة -  السلع الصينية الاستهلاكية الواردة بالملحق رقم (3) ويتم شحنها من هونج كونج تعد مخالفة ما لم يكن قد تم شحنها من هونج كونج من أحد المراكز الرئيسية للشركات المنتجة ، أو فروعها ، أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها ، أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية (منشور إستيراد 21 لسنة 2010)
[3] العبرة في تحديد السلع الإستهلاكية هو التصنيف الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  -  إن الإشتراطات التي تخص المسلسل (2) من الملحق رقم (3) خاصة بالسلع الإستهلاكية المصنوعة من المواد ( اللدائن أو خشب أو من مواد خزفية أو زجاج أو معادن) دون غيرها من السلع الإستهلاكية مثل السلع الغذائية.
 -  بالنسبة للآلات والأجهزة التي تعتبر سلع إستهلاكية تطبق هذه الشروط علي ما يستخدم منها للإستخدامات المنزلية. (منشور إستيراد رقم 29 لسنة  2006)
 [4] معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 32 لسنة 2006 (منشور استيراد رقم 6 لسنة  2006)
--  معاملة الشركات صاحبة العلامات والماركات التجارية معاملة الشركات المنتجة .( منشور إستيراد رقم 3 لسنة 2014 )
 [5] عند الإفراج عن السلع الإستهلاكية من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد للإستعمال الشخصي فقط لا يتم عرضها علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
- السلع الإستهلاكية المدرجة بالملحق رقم (3) التي يشترط لإستيرادها للإتجار أن تكون مشحونة من بلد المنشأ أو من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة أو فروعها أو مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات أو المعتمدة منها أو من الشركات صاحبة العلامات التجارية أو الماركات التجارية ، ومن ثم فلا يجوز إستيرادها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد برسم الوراد للإتجار. منشور إستيراد 17 لسنة  2008
- في حالة تحقق الجمرك من العلامة التجارية الواردة علي المنتجات هي نفس العلامة وإسم الشركة المصدرة علي الفاتورة فيعتبر شحن من مالك العلامة التجارية ، أما في حالة أن تكون العلامة التجارية الواردة علي المنتجات يختلف عن إسم الشركة المصدرة للفاتورة فيتعين تقديم سند ملكيتها للعلامة التجارية. (محضر الإجتماع الثاني عشر لسنة 2012 للجنة المشتركة بين الجمارك والتجارة الخارجية)
 [6] معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 32 لسنة 2006 (منشور استيراد رقم 6 لسنة  2006)
 [7] ملحوظة - يكتفي لما يستورد من ادوات المائدة المصنوعة من الخزف من دول الإتحاد الأوربي أن يدون المنشأ وإسم المصنع (On) فوق طبقة الجليز ويتم حرقة بالفرن العادي. (منشور إستيراد 25 لسنة  2006.)
 -  (منشور 21 لسنة 2006 ) -- والمنتهي إلي عدم سريان ما ورد بالملحق (3) علي كل مما يلي :-
*  أدوات الزينة التي لا يمكن إستخدامها كأدوات للمائدة. * أدوات المائدة المصنوعة من خزف في حالة ما إذا كان السطح الأسفل للقطعة من الألوان الداكنة ( النبيتي  -  البني  -  الأسود  -  الكحلي) يكتب عليها إسم المصنع وبلد المنشأ أوفر جليز  (فوق طبقة الجليز ويتم حرقه بالفرن العادي)
 [8] معدلة بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 32 لسنة 2006 (منشور استيراد  رقم 6 لسنة  2006)
[9] تم حذفه بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 627 لسنة 2010 (منشور إستيراد رقم 18 لسنة 2010)

تعليقات