استيراد رقم (52) لسنة 2016

منشور إستيراد رقابى

بالإطلاع على :-


  • قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 10 لسنـ2006ـة وتعديلاتها .
  • قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم770 لسنـ2005ـة وتعديلاتها.
  • قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 و تعديلاته و المعلن بعض أحكام واجبة التطبيق فى مجال العمل الجمركى بمنشور مشترك.
  • أستيراد رقثم (9) وتصدير رقم (5) لسنة 1992 والتعليمات المعلنه تباعا فى هذا الشأن .

يراعى إتباع ما يلي ,,,

يطبق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 فى شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجة ويعمل به إعتباراً من 1/1/2017 والوارد للإدارة بتاريخ 22/11/2016 بكل دقة
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة 

رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2992 لسنة 2016
فى شأن تنظيم إستيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية

رئيس مجلس الوزراء
  • ​بعد الإطلاع على الدستور ؛
  • ​وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها؛
  • ​وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
  • ​وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية
  • ​وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ؛
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء تيسيرإجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستورة ؛
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات ؛
  • وبناء على ما عرضه وزيرى الزراعة وإستصلاح الاراضى ، والتجارة والصناعة 0

قــــــــــــــــــــرار
(المادة الأولى )

فى نطاق أحكام هذا القرار يقصد بالسلع الزراعية الإستراتيجة الرسائل المستوردة من الاصناف الاتية :-
1- حبوب القمح .
2- الأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف.
3- بذور فول الصويا .

(المادة الثانية )

لا يجوز إستيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجة إلا بعد الحصول على موافقة إستيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ولا يسرى بحكم الفقرة السابقة على ما يستورد من هذه السلع لإحدى الجهات الحكومية المعنية بإستيرادها.

(المادة الثالثة )

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الإستراتيجية طبقاً للمواصفات القياسية المصرية أرقام (1601 لسنة 2010 – 3ج4 لسنة 2005 2725 لسنة 2005 ) وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعى المعتمدة من وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى على النحو المرفق بهذا القرار .

(المادة الرابعة )

للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتعاقد سنويا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الإستراتيجية المزمع إستيرادها وتحديد مدى مطابقتها والاشتراطات امنصوص عليها بالمادة السابقة.

(المادة الخامسة )

يجوز بناء على طلب المستورد للسلع الزراعية الإستراتيجية أنيطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء الفحص المسبق فى بلد الشحن وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذ1ا مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة
ولا يحل هذا الفحص بالضرورة محل إجراءات الفحص فى موانىء الوصول .

(المادة السادسة )

يندب للعمل بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد كاف من الفنيين المتخصصين فى مجال الحجر الزراعى ، ويصدر يتحديدهم وندبهم قرار من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويخضعون خلال فترة ندبهم للإشراف الفنى والادارى للهيئة .

(المادة السابعة )

يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الاجراءات واجبة الإتباع فى مرحلتى ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلى الموانى المصرية بما فى ذلك إجراءات إعادة الفحص والتظلم .

(المادة الثامنة )

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2017 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الوزراء
(مهندس / شريف إسماعيل )
صدر برئاسة الوزراء فى 13 صفر سنة 1438ه
الموافق 13 نوفمبر سنة 2016 م

تعليقات