مصوغات ومجوهرات الركاب

مصوغات ومجوهرات الركاب
بقلم السايح عبد الصادق
ركاب كافة وسائل المواصلات الداخلية أو الخارجية ما هم لدى الناس جميعا إلا ركاب أو أشخاص  قادمون  أو مسافرون لا أكثر ولا أقل وهذا بخلاف ما يراه العاملون بخلاف ما يراه العاملون بجمارك الركاب الذين يقسمون هؤلاء إلى الركاب إلى الطوائف المتعددة الآتية :
1 - مصريون قادمون أو مسافرون ويحملون جوازات سفرهم المصرية .
2 - أجانب مقيمون فى مصر ومعهم جوازات سفرهم وبطاقات إقامتهم التى أصدرتها وزارة الداخلية المصرية .
3- عابر أجنبى ( ترانزيت ) ينزل من الإسكندرية مثلا ليسافر من القاهرة بالطائرة أو غيرها من الموانئ البحرية أو الجوية .
4- أجنبى قادم للإقامة فى مصر لأول مرة .
5- أجنبى قادم للبلاد لفترة مؤقتة حاملا جواز سفر ه الاجنبى .
6- أجنبى قادم للسياحة بمفرده أو ضمن فوج سياحى .
7- أفراد الطاقم من الباخرة أو الطائرة أو سائقى السيارات ويحصلون على بطاقة نزول عندما يريدون زيارة المدينة .

ولكل من هذه المجموعات معاملة جمركية خاصة يعرفها العاملون بالركاب تنفيذا للقوانين والإجراءات المنوط بهم القيام بتنفيذها وتوحيدا للمعاملة الجمركية للقادمين والمغادرين فى كافة المنافذ الجمركية المصرية .
تم تصنيف مجموعات الركاب إلى الفئات التالية :
1-السادة كبار رجال الدين الاسلامى والمسيحى وغيرهم من الأديان السماوية والوزراء ومن فى مستواهم وهؤلاء لا تفتح حقائبهم وتقبل إقراراتهم .
2- الدبلوماسيين الأجانب المعتمدون والمتمتعون بالحصانة الدبلوماسية يعفون من المعاينة وقبل إقراراتهم بشرط المعاملة بالمثل .
3- باقى فئات الركاب يعاملون المعاملة العادية طبقا للقانون والتعليمات مع مراعاة توافر الكياسة
وهم :  ا- حملة جوازات السفر السياسية والدبلوماسية من الأجانب الزائرين غير المعتمدين لدى وزارة الخارجية .
ب- الوزراء والسفراء المصريون العاملون فى الخارج .
ج- أساتذة الجامعات وأعضاء المجالس النيابية والسادة القضاة ورؤساء مجالس إدارة الشركات القابضة وكبرى شركات ووحدات القطاع العام  .
د- ذوى الحيثية من أبناء البلاد العربية والأجنبية .
ه- جميع الأشخاص الذين يستقبلون بصالات كبار الزوار .
4- الحقائب الدبلوماسية والحقائب التى قد ترد صحبة بعض رجال المخابرات أو الحربية ويطلب عدم فتحها لسريتها وكذلك طرود المخدرات المطلوب عدم التعرض لها ومتابعتها ......الخ ويشترط فى مثل هذه الحالات ورود خطاب معتمد من المخابرات أو الحربية أو غيرها من الجهات الرسمية .
5- الطرود الخاصة برجال السلك الدبلوماسى التى ترد الى أقسام البضائع وفى حالات الاشتباه فيها نتخذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه الطرود بعد أن يتم الاتصال السريع بوزارة الخارجية وأجهزة الأمن المختصة .
ويجوز للقادمين الى البلاد الدخول بالمصوغات الخاصة باستعمالاتهم الشخصية بالإضافة الى عملات  ذهبية فى حدود فى حدود القواعد التى تضعها مصلحة الجمارك والتى قد تتعلق :
ا  - السياح والعابرين :-
هؤلاء لهم الحق الدخول بالمصوغات والمجوهرات الخاصة بهم لاستعمالاتهم الشخصية وكذلك بعض العملات الذهبية بشرط الإقرار عنها تفصيلا ويتم قيدها بجواز سفر الراكب أو بالإقرار النقدى الذى يقدمه وذلك لضمان العودة بها للخارج ويتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على هذه المصوغات التى لا تعاد عند السفر صحبة السياح ا العابرين ويتم التعامل معهم بالكياسة والذوق الرفيع ومراعاة المركز الاجتماعى للراكب وقد حدث ذات وصول إحدى نجوم السينما العالمية الى ميناء القاهرة الجوى ولحصر عدد مصوغاتها الشخصية حاول مأمور الجمرك قص المصوغات من يدها ليتأكد من صحة العدد وتدارك الموقف رئيس الوردية فاكتفى بما أقرت به الراكبة وبالرغم من ذلك فقد تناولت الصحافة المصرية هذه الواقعة بالنقد الشديد لرجال الجمارك .
2- يعفى المصريون والأجانب المقيمون بالبلاد من سداد الضرائب والرسوم على ما يحملونه من المصوغات والمجوهرات متى ثبت أنهم قد سبق لهم الخروج من البلاد بهذه المصوغات بطريق قانونى وفيما يتعلق بالمجوهرات التى تحمل التحفة المصرية وتأكد للجمرك عدم سبق خروج هذه المصوغات بطريق قانونى فانه يمكن التجاوز عن المخالفة النقدية وعدم تحصيل الضرائب المستحقة ويكتفى بتحصيل قيمة المخالفة المقررة بحكم المادة رقم 116 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 وذلك بقرار مدير الجمرك .
3- المصريون العاملون بالخارج والعائدون للبلاد لقضاء أجازاتهم السنوية أو المؤقتة ويرغبون فى العودة إلى الخارج بما يحملونه من مصوغات أو مجوهرات بعد الإقرار عنها بالتفصيل فيجوز لهم الدخول بمصوغاتهم بتحصيل تأمين مالى أو ضمان مصرفى لحين إعادتهم لصحبتهم عند السفر .
4- تصدير المشغولات الذهبية
يحوز السماح بتصدير المشغولات الذهبية والفضية على أساس تقدير القيمة بمعرفة الجهة المختصة ويتم التصدير بمعرفة احد المصدرين المقيدين فى سجل المصدرين وتدخل المشغولات الذهبية ضمن نشاطه التصديرى بشرط الحصول على موافقة مصلحة التمغة والموازين على التصدير وتحديدها للقيمة الواجبة الاسترداد بالعملات الحرة .
هذا ويجوز للمصدرين المسافرين للخارج اصطحاب مشغولات ذهبية وفضية لاستعمالاتهم الشخصية فى حدود ما قيمته خمسة آلاف جنيه مقابل تقديم ضمان مصرفى أو نقدى بنفس قيمة المشغولات المراد تصديرها لضمان إعادتها للبلاد .
شراء وبيع الذهب بمعرفة البنوك
للبنوك والمصارف المعتمدة حق شراء وبيع الذهب وغيره من المعادن الثمينة والمصكوكات الذهبية وحفظها بالخارج لصالح ولحساب عملائها الذين يحق لهم الاحتفاظ بحسابات حرة بالنقد الاجنبى أو الجنيه المصرى ولهذه المصارف المعتمدة حق جلب هذه المعادن الثمينة للحفظ لديها محليا ويجوز لها كذلك إعادة شحن الذهب والمعادن الثمينة إلى الخارج ويكتفى بإخطار الجمارك عند قيام البنوك بإعادة شحن الذهب والمعادن الثمينة إلى الخارج  ويتم الإفراج عن الذهب والمعادن الثمينة بمعرفة البنوك تحت نظام الإفراج المؤقت بمقابل خطابات ضمان مصرفية صادرة من البنوك تغطى قيمة هذه المعادن وبمبالغ الضرائب المستحقة عند الاستيراد وترد خطابات الضمان فى حالة إعادة التصدير ويجوز للبنوك كذلك حق استيراد سبائك المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأغراض الصناعة أو للسوق المحلية فى إطار النظم والقواعد المقررة للاستيراد والتصدير من الخارج برسم الوارد وتحت نظام الإفراج المؤقت .
وهذا هو الأساس فى التعاملات الجمركية والنقدية المتعلقة بالمشغولات الذهبية وقد يكتفى أحيانا بقيد ما يحمله الراكب بجواز سفره وختم صفحة جواز السفر المقيد فيها بيان المصوغات الذهبية بشعار الجمهورية والرقم الكودى الخاص بشعار الجمهورية الرسمى المخصص بميناء الدخول أو السفر وتستخدم الجمارك المصرية نماذج من المستندات الرسمية ذات القيمة لإثبات ما يحمله المسافر من الأصناف المرتفعة القيمة وباهظة الضرائب الجمركية بحيث يمكن الاستغناء عن القيد بجوازات السفر باعتبارها مستندات غير جمركية وتخص وزارة الداخلية وقد تتعرض للضياع أو الفقد أو التغير وفى مثل هذه الحالات تختفى الرقابة الجمركية على ما تم قيده بجواز السفر فى حالتى الوصول والمغادرة ولذلك يفضل استخدام النماذج الجمركية خاصة فى قيد المشغولات الباهظة القيمة والتى تكون بصحبة المصريات المقيمات بالخارج لفترة طويلة كزوجات رجال السلك الدبلوماسى والسيدات العاملات فى هذا المجال ومن أهم هذه المستندات الجمركية :-
1- الاستمارة نموذج 93 ك.م
تستخدم عند الوصول وتقيد بها المشغولات والمصوغات الذهبية المفرج عنها باسم الركب مقابل إيداع تأمين نقدى أو خطاب ضمان مصرفى ومدة صلاحية الاستمارة نموذج 93 ك.م بالمدة  المرخص لصاحب الشأن بالبقاء خلالها بالبلاد وبيان حالة الأصناف المدونة بها وكونها جديدة أم مستعملة وتقدير قيمتها حسب حالتها عند الدخول .
2- الاستمارة نموذج 126 ك.م
تستخرج عند السفر إلى خارج البلاد واستمراره بالخارج لمدة طويلة طبقا لظروف ومقتضيات عمل الركب فالسيدات العاملات فى السك السياسى مثلا وزوجات رجاله يوضح فيها كافة البيانات الخاصة  بالمصوغات المصدرة صحبة الراكب والتى تمكن رجال الجمارك من التحقق من المصوغات عند العودة النهائية وهذا وتلاحظ امتداد صلاحية هذه الاستمارة الخاصة بالعاملين للسلك السياسى المصرى وزوجاتهم طوال مدة أعمالهم الرسمية بالخارج .
تهريب الذهب :-
يخضع تهريب الذهب إلى خارج البلاد لقانون مختلف عن تهريب الذهب إلى داخلية البلاد وقد يبدو هذا أمرا غريبا للنظر إليه للوهلة الأولى حيث أن الصنف وهو الذهب فى الحالتين واحد والفعل المجرم (التهريب) فى كلتا الحالتين واحد كذلك ولكن هذه الغرابة والدهشة قد تزول متى عرفنا أن الفائدة التى يحميها القانون بمنع وحظر خروج الذهب من البلاد بالطرق غير المشروعة مصلحة أخرى تختلف كثيرا عن تلك التى يحميها المشرع (القانون) بحظر إدخال الذهب إلى البلاد  دون سداد الضرائب الجمركية  المستحقة لان الذهب يمثل جزءا هاما من الثروة القومية للبلاد وإخراجه من البلاد ضعف وانتقاص لهذه الثروة والاستثمار فيها ولكن إدخال الذهب إلى البلاد يؤدى إلى عكس ذلك بشرط  آلا يؤثر ذلك الإدخال على مستحقات الخزانة فى تحصيل الضرائب المستحقة شأنه فى ذلك شأن باقى السلع  المستوردة لذلك كان إخضاع الذهب عند تهريبه إلى خارج البلاد يخضع إلى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 م أما تهريبه إلى داخل البلاد فيخضع إلى أحكام القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 م  .
ولقد يرى الكثيرون أن القانون الجمركى يحكم تهريب السلع من كل الأصناف عند إدخالها أو خروجها من البلاد بالطرق غير المشروعة فلماذا لا يمتد إلى تهريب الذهب وغيره من المعادن الثمينة عند إخراجها من البلاد والإجابة على هذا السؤال تتلخص فى أن القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 م هو القانون العام للتهريب أما القانون 98 لسنة 1957 م  وغيره من القوانين فهى قوانين خاصة والخاص يقيد العام بمعنى أن هذه القوانين الخاصة تسرى وتطبق أحكامها فى خصوص ما وردت بشأنه بالاستثناء من الأصل ولقد يبدو أن الفرق بين القانونين يسيرا وسهلا إلا أن المقارنة التالية بينهما توضح أن نظرة المشرع إلى جريمة تهريب الذهب إلى الخارج أكثر شدة وخطورة من جريمة تهريب الذهب إلى الداخل .

جريمة تهريب الذهب إلى الخارج القانون 98 لسنة 1957 م

تهريب الذهب إلى الداخل القانون 66 لسنة 1963 م
1-العقوبة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل الغرامة عن مائة جنيه .
2-يعاقب على مجرد المحاولة .
3-لا يجيز التصالح .
4-يسمح بمصادرة الأشياء إداريا عند عدم الإذن بتحريك الدعوى 5- يجوز رفع عقوبة الحبس فى حالة العود إلى عشر سنين على أن يحكم بالحبس والغرامة معا .
6-تنظر قضايا التهريب بالطريق العادى عند إحالتها إلى المحاكم
7- تحريك الدعوى يحتاج إلى إذن من الوزير المختص أو من ينيبه .


1-لا تزيد العقوبة عن 3 سنوات ولا تقل الغرامة عن عشرين جنيه .
2-لا يعاقب عن المحاولة.
3-يجيز التصالح على اى حال كانت عليه الدعوى
4-لا يعطى الحق فى المصادرة الإدارية
5-فى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض .
6-تنظر قضايا التهريب على وجه الاستعجال عند إحالتها إلى المحاكم .
7- تحريك الدعوى كان يتوقف على إذن مدير الجمارك أو من ينيبه .
1-





مما لا شك فيه انه لا يمكن القضاء على التهريب قضاءا مبرما إلا فى بلد بغير قيود ولا يوجد فى عالمنا الحاضر مثل هذه البلاد ونستعرض فيما يلى بعض حالات تهريب الذهب التى قام بها بعض الركاب  :-
1-عند عودة الحجاج تزداد حالات تهريب الذهب بمعرفة جماعات من السيدات يعرفهم رجال الجمارك ورجال البحث الجنائى من رجال الشرطة العاملون بمصلحة امن الموانئ وعند حصر المضبوطات من الذهب يلاحظ عدم تناسب قيمة هذه المضبوطات مع المركز الاجتماعى لهؤلاء السيدات واختلاف استعمالات المضبوطات ما بين الأطفال والكبار والجديد والمستعمل أيام السفر والعودة تتم خلال مدة قصيرة .
2-تهريب المجوهرات والنقود بداخل طيات الملابس وكعوب الأحذية وشعر الرأس الخاص بالمهربات  .
3-تهريب هذه الأصناف بإخفائها فى الأماكن الحساسة من جسم الإنسان  أو بداخل طيات الملابس والأغطية التى يندثر بها الأطفال حديثى الولادة .
4-تغليف الجنيهات الذهبية بالأقمشة والجلود واستخدامها كأزرار لمعاطف وملابس السيدات .
5-إخفاء المضبوطات بأسقف عربات القطارات وفناطيس المياه التى تنقل المياه من داخل البلاد إلى المناطق الحدودية أو بداخل أبواب السيارات أو عجلاتها .
محضر الضبط
لم يرد بالقانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 م وتعديلاته اللاحقة اى نص بشأن تحرير محضر الضبط أو شروط تحريره أو البيانات الواجب ذكرها بهذا المحضر سوى :
أن يتم التفتيش والضبط بداخل الدوائر الجمركية بمعرفة رجال الجمارك دون غيرهم ولقد جرى العمل :
ا – قيام المأمور القائم بإتمام الإجراءات بإثبات اشتباهه الشخصى بالراكب أو وجود اسم الراكب ضمن قائمة الاشتباه المقدمة من الجهات الرسمية .
ب- يحدد المسئول الادارى بالموقع الجمركى أسماء أعضاء لجنة التفتيش لأمتعة الركب والتفتيش الذاتى له شريطة أن يكون من بين أعضائها المأمور الذى ابتدأ الإجراءات أو الكشافة أو غيرها من الإناث فى حالة تفتيش الأنثى .
ج- تقوم لجنة التفتيش بتحرير تقرير توضح به إعادة حصر أمتعة الراكب وتوقيع الراكب ومطابقتها للأعداد والأوصاف المدونة بالإقرار الجمركى للراكب .
د- ضرورة أن يحدد أعضاء لجنة التفتيش الطريقة التى اتخذت لتفتيش الأمتعة والأماكن المحددة التى وجدت المضبوطات بداخلها .
ه-جواز انتداب أحد الخبراء المختصين من غير الركاب مثل الطبيب أو ميكانيكى السيارات للانضمام إلى لجنة التفتيش ما دام يعمل تحت إشراف رجال الجمارك ويعتبر المحضر الذى ينظمه رجال الجمارك أويشترك فيه واحد على الأقل  منهم مع الجهات التى لها حق الضبطية القانونية مصدقا وصحيحا ما لم يدعى بتزويره .
و- ضرورة أن تمارس اللجنة أعمالها فى وجود الراكب المتهم شخصيا .


تعليقات