مادة 26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه :
1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .
تعليقات
إرسال تعليق