مادة 26

مادة 26

استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه :

1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .

تعليقات