قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
رقم 530 لسنة 2015
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة وتعديلادته،
- وعلى كتاب وزارة الطيران المدنى بتاريخ 9/ 12/ 2013
- وعلى مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة فى 7/ 7/ 2015
- قرار
يوقف استيراد اقلام الليزر ذات قدرة اعلى من 5مللى وات التى تعمل بمصدر طاقة داخلى.
(المادة الثانية)
بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى بتاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
منير فخرى عبد النور
------------------------
منشور استيراد رقم (22) لسنة 2015
بالإطلاع على : -
قانــون الاستيــراد والتصديـــر رقم 118 / 1975 ، ولائحتــه التنفيذيــة الصادرة بالقــرار الــــوزاري رقم 770 / 2005
يراعى إتباع ما يلي ,,,
تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 530 لسنة 2015 والخاص بوقف استيراد أقلام الليزر ذات قدرة أعلى من 5 مللي وات التي تعمل بمصدر طاقة داخلي والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 164 تابع في 16/ 7/ 2015 والوارد للإدارة المركزية للسياسات والاجراءات بتاريخ 25/ 7/ 2015 ...
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
*****
تعليقات
إرسال تعليق