استيراد رقم (16) لسنة 2015

بيان بالسلع التي تخضع للقرار رقم 232 لسنـة 2015
فى شأن
وقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الشعبي (الفولكلور الوطنى)

أولاً : نماذج الآثار وصور القطع والمواقع الأثرية

هو كل مايعتبر تمثيلاً أو تطبيقاً أو تقليدا أو نسخاً أو تصويراً لآثار الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت علي أرض مصر منذ عصور ماقبل التاريخ متضمنة الآثار الفرعونية مروراً باليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية ، أياً كان حجمها أو شكلها أو لونها وأيا كانت الخامات المصنوعة منها وتتضمن علي سبيل المثال الآتي :-

أ) مايخص الحضارة الفرعونية :

تشمل التماثيل والمسلات والأهرامات ( بمختلف أشكالها) ومصاطب الدفن ( الشكل الأولي للهرم) وأبو الهول والمعابد والأقنعة والمومياوات والملابس الفرعونية ( بما فيها أغطية الرأس الرجالية والتنورات والفساتين النسائية ذات الأكتاف المفتوحة) والتوابيت والعجلات الحربية ومفتاح النيل ( الحياة) والالهة الفرعونية وعين حورس والجعارين والصنادل الفرعونية والقلائد والتيجان والبرديات والاواني والفازات والجرار والزلع والقوارير واللوحات والجداريات والالواح وكراسي العرش وأسرة النوم الفرعونية ومقصورات الدفن .

ب) مايخص الحضارة القبطية :

الارابيسك القبطي .
الكنائس والاديرة الموجودة بمصر مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة سان جورج ودير سانت كاترين أو غيرها من نماذج الآثار القبطية وصور القطع والمواقع الآثرية المصرية .

ج) مايخص الحضارة الإسلامية :

 المنتجات التي تحتوي علي أشكال المنشآت الاسلامية الموجودة في مصر ( مثل المساجد والقلاع) أو غيرها من نماذج الآثار الإسلامية المصرية وصور القطع والمواقع الآثرية المصرية .
المنتجات ذات طابع الفن الشعبي التشكيلي (الفولكلور الوطني) .
أ‌) كافة السلع التي يتم إنتاجها بأي أسلوب من أساليب التصنيع ، ومن هذه الأساليب الرسم والحفر والنقش والنحت والطبع والنسج 000 إلخ والتي يستخدم فيها أي خامة من الخامات ومن بينها الخزف والطين والخشب أو الزجاج أو الموزايك أو المعدن أو الجواهر أو النسيج 000 إلخ والتي تحمل أي إشارة إلي النماذج الأثرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية.
ب‌) فانوس رمضان:هي الفوانيس أو المصابيح المضيئة بأي مصدر للطاقة وتشير إلي مناسبة شهر رمضان بأي وسيلة سمعية أو بصرية. 
------------------------------
رئاسة مجلس الوزراء 
وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة

السيد الأستاذ/ مجدي عبد العزيز      
رئيس مصلحة الجمارك المصرية – وزارة المالية

تحية طيبة وبعد
في إطار التعاون الوثيق بين جهاز شئون البيئة ومصلحة الجمارك المصرية في مجال حماية البيئة يطيب لي الإشارة إلي خطاب سيادتكم رقم 378 المؤرخ في 15/ 3/ 2015 بشأن المنشور الرقابي المشترك استيراد 24 وتصدير 22/ 2013 الخاص بإعادة تصدير السلع المرفوضة رقابية والغير مطابقة للمواصفات إلي خارج البلاد .وفي هذا الصدد أتشرف بإحاطة سيادتكم بما يلي :-
تلزم مراجعة كل صنف من أصناف السلع المرفوضة رقابيا بقوائم النفايات الخطرة المحظور دخولها إلي البلاد وزهي القوائم الصادرة بقرارات وزارية من الوزارات المختصة تنفيذا لإحكام المادة رقم 25 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4/ 1994 المعدل بالقانون رقم 9/ 2009 في شأن حماية البيئة 

في حال كون أي صنف من الأصناف المرفوضة رقابيا مصنفا كنفاية خطرة وفقا لاحدي قوائم النفايات الخطرة الرسمية وذلك بعد العرض علي الجهة الإدارية المختصة فيلزم إعادة تصديره إلي مصدره وعلي نفقة المستورد ومن نفس المنفذ الجمركي الوارد عليه مع التنبيه بعدم نقل الشحنة إلي أي ميناء أخر أو منفذ جمركي أخر من مواني أو منافذ جمهورية مصر العربية .
وفي حال كون الصنف المرفوض غير مدرج لقوائم النفايات الخطرة الرسمية فيتم التعامل معه وفقاً للآليات القانونية التي تحكم ذلك من خلال مصلحة الجمارك وكذلك الجهات الإدارية المختصة .
كما يرجي من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة والتي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وكذلك الالتزام بأحكام القانون رقم 4/ 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته في شأن حماية البيئة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

الرئيس التنفيذي
م/ أحمد أبو السعود
------------------------------

منشور رقابي مشترك
استيراد رقم (16) وتصدير رقم (10) لسنة 2015

بالإشارة  إلى :-

  • قانون الجمارك  رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته ولائحته التنفيذية والصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006
  • قانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975ولائحته التنفيذية والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005
  • قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1095 /2011
  • الحاقاً بـ :- 
  • منشور استيراد رقم62 لسنة 1998 بشأن المعلن به قوائم المواد والنفايات الخطرة والتى تدخل في اختصاص الوزارات المعنية .
  • منشور الإجراءات رقم 79 لسنة 2012
  • منشور مشترك استيراد رقم 3 وتصدير رقم 5 لسنة 2012 
  • منشور مشترك استيراد رقم 3 وتصدير رقم 6 لسنة 2013.
  • منشور استيراد رقابى رقم 6 لسنة 2013.
  • منشور مشترك استيراد رقم 32 وتصدير رقم 24 لسنة 2013

بناء على:

  • كتاب السيد الأستاذ/رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة رقم 3262/ط فى 31/ 5/ 2015  والمرفق به كتاب السيد الأستاذ/  الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة رقم 1471بتاريخ 27/ 4/ 2015 والوارد الى الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية برقم 1100 بتاريخ 2/ 6/ 2015 .
  • والتعليمات الصادره فى هذا الشأن.

يراعى إتباع ما يلي 

يطبق كتاب السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة رقم 1471بتاريخ 27/ 4/ 2015المطبوع خلفه.
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة 

رئيس الادارة المركزية
للسياسات والاجراءات الجمركية
(محمود محمد عيسى)
*****

تعليقات