تعريفات رقم (15) لسنة 2016

قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 2016
بتقرير اعفاء بعض المستحضرات الجديدة للادوية البشرية
من الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية:

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية،
وعلى كتاب وزير الصحة والسكان رقم 872 فى 14/ 11/ 2015.
وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمذكرته رقم 78/ ص المؤرخة 21/ 1/ 2016.

قرر
(المادة الاولى)

تعفى من الضريبة العامة على المبيعات عدد (1) قائمة بعدد (2) مستحضر من المستحضرات الجديدة للادوية البشرية والموضح بياناتها بالقائمة المرفقة والمعتمدة من الادارة المركزية لشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب المصرية والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثانية)

يحظر التصرف فى المستحضرات المشار اليها والمعفاه بموجب المادة الاولى من هذا القرار ، او استعمالها فى غير الغرض الذى اعفيت من اجله خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء الا بعد اخطار مصلحة الضرائب المصرية وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف وبما لا يجاوز قيمة الضريبة التى تم الاعفاء منها ، ويعتبر التصرف بدون اخطار مصلحة الضرائب المصرية وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه.

(المادة الثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
وزير المالية
ـــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (15) لسنة 2016

المرفق طيه قرار وزير المالية رقم 68 لسنة 2016 بتقرير اعفاء بعض المستحضرات الجديدة للادوية البشرية من الضريبة على المبيعات بعدد (1) قائمة بعدد (2) مستحضر.
برجاء التفضل بالاحاطة واذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
رئيس الإدارة المركزية
 للتعريفة والقيمة والمنشأ
--------------------

تعليقات