استيراد رقــم (37) لــسنـة 2016

منشور استيراد رقـــــم (37) لــسنـة 2016

بالإطلاع على :
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاتها.
قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
قانون الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 861 لسنة 2005 .
منشورات الاستيراد أرقام 12 لسنة 2008 , 20 لسنة 2008 , 21 لسنة 2009 .
كتب الدكتور المستشار رئيس لجنة التحفظ وإدارة اموال جماعة الاخوان المحظورة. 
وإحكاماً للرقابة الجمركية بشأن حالات التنازل عن الرسائل المنصوص عليها بالمادة 26 من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 لما تمثلة من خطورة جمركية وأمنية وذلك بالتنسيق مع الرقابة الإدارية رئاسة مكتب الإسكندرية .

يراعى إتباع  ما يلـي,,,

أولاً:  يتعين قبل قبول أى تنازل عن الرسائل المحرر عنها بيانات جمركية إلى الجهات المنصوص عليها بالمادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ان يتم دراسة الناحية الاستيرادية للتأكد من مطابقتها للقواعد الاستيرادية او مخالفتها .

ثانياً:  يراعى لكافة حالات التنازل المنصوص عليها سواء كانت غير مخالفة للقواعد الإستيرادية أو مخالفة إستيرادياً تقديم موافقة صريحة من مديرية التضامن الإجتماعى المختصة بالنسبة للجمعيات الخيرية ، أما باقى الجهات المنصوص عليها فى المادة رقم (26) المشار إليها يتم تقديم موافقة الجهة الإدارية المختصة ويراعى بالنسبة لكافة الموافقات أن تكون صريحة وتحدد بيانات الرسالة ومعتمدة ومختومة بخاتم الجهه.

ثالثاً: بالنسبة للرسائل التى يتم التنازل عنها للجمعيات الأهلية وتأكد الجمرك من عدم مخالفتها للقواعد الاستيرادية فإنه يتعين التأكد من أن الجهه المتنازل إليها ليست إحدى الكيانات الصادر بشأنها أمر بالمنع من التصرف أو التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وإخطار قطاع التجارة الخارجية وأن يتم تسليمها تحت أشراف مديرية التضامن الإجتماعى .

رابعاً:  بالنسبة لحالات التنازل عن السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية إلى الجمعيات الأهلية يراعى تطبيق تعليمات قطاع التجارة الخارجية والمعلنة بمنشورات الاستيراد أرقام 12 , 20 لسنة 2008 , 21 لسنة 2009 كما يلى :-
عدم الإفراج عن الرسائل المخالفة للقواعد الاستيرادية والمتنازل عنها للجمعيات الخيرية إلا بعد الرجوع إلى قطاع التجارة الخارجية 
عدم قبول حالات التنازل عن السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية إلى الجمعيات الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من مديرية التضامن الاجتماعى المختصة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد العرض على قطاع التجارة الخارجية وأن يتم تسليمها تحت أشراف تلك المديرية .
مع الإلتزام بباقى أحكام وقواعد هذه المنشورات والتأكد من أنها ليست إحدى الكيانات المحظورة قانوناً.

خامسا:  يراعى فى كل الحالات استيفاء القواعد الرقابية المقرره قبل الافراج حيث أن كافة الرسائل المتنازل عنها لا تعفى من القواعد الرقابية . 
سادسـا : يتم تطبيق تلك التعليمات بكل دقة وإتخاذ اللازم قانوناً فى حالة مخالفة هذه التعليمات  .

للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
·····

تعليقات