الفصل الرابع : أحكام عامة وعقوبات

مادة 14 

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات و الواردات بما لا يجاوز : 
  • 250 مليماً عن فحص الرسالة و ذلك عن كل عبوة أو كيلوجرام فى الرسالة .
  • جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .
  • جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .
  • 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة و طلب التحكيم و يرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها .

مادة 15 

  • يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .
  • ولوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .
  • وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .[1]
  • ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .

مادة 16 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن ألف جنيه كل من : 
( أ ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له .
(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل . 
(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة .
(د) قدم عمداً أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .
و يجوز فضلاً عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .

مادة 17 

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال 

مادة 18 

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

مادة 19 

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد و303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون0 

مادة 20 

على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0 

مادة 21 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان 1395 ( 13 سبتمبر 1975)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]
  • يكون للراكب العادي إعادة التصدير بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح بإستيرادها فقط، أما السلع الموقوف إستيرادها فإنه يتعين عند إعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25% من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك. أما بالنسبة لحالات التهريب التي يتم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين يتم إحالتها لقطاع التجارة الخارجية لإتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما ورد بالمادة 15 --   (منشور إستيراد رقم 2 لسنة 2006 )
  • عدم الرجوع إلي قطاع التجارة الخارجية عند إعادة تصدير السلع المسموح بإستيرادها ولها صفة الإتجار صحبة الراكب – (منشور إستيراد رقم 36 لسنة 2010).

تعليقات