مادة 1
يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص.
وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة ، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للإستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ، ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات و القواعد التى تنظم عمليات الإستيراد .(1)
ولوزير التجارة أن يقصر الإستيراد من بلاد الأتفاقيات و كذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام .
مادة 2
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- كانت المادة الأولي تنص علي أن يكون إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة (وفي حدود الموازنة النقدية السارية) ..... إلخ.
وقد عدلت هذه المادة بحذف عبارة ( وفي حدود الموازنة النقدية السارية ) وذلك بموجب المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار شركات قطاع الأعمال العام.
تعليقات
إرسال تعليق