الفصل الثاني في شأن التصدير

مادة 3

  • يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ و الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن.
  • ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الأتفاقيات و كذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام .

مادة 4

لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد أسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية : 
  1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية و التى يوجد مركزها الرئيسى فيها.
  2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية و اتحاداتها .
  3. الأفراد و الشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى .

مادة 5 

تحدد بقرار من وزير التجارة : -
(أ) الشروط و الأوضاع و الإجراءات و المستندات الخاصة بالقيد و التجديد فى السجل و تعديل البيانات و الشطب والإلغاء .
(ب) رسوم القيد و التجديد و تعديل البيانات و الصور المستخرجة على ألا تتجاوز: -
 جنية

 50 
 رسم القيد فى سجل المصدرين .
  15 
رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .
 
 رسم تعديل أو تدوين البيانات 
 رسم صورة مستخرجة من السجل .

مادة 6 

  • يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .
  • ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الإكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
  • ولا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء . 
  • ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان .

مادة 7 

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج و يكون تصدير تلك السلع طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة .

مادة 8 

  • يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر و لا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره و تحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم و مقداره و كيفية تحصيله و حالات رده و الإعفاء منه كلياً أو جزئياً .
  • ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير ، على أن يشمل القرار بياناً بنوع الضمان و ميعاد رده و الحالات التى يجوز فيها مصادرته .

تعليقات