الفصل الثالث : في شأن الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 9

تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

مادة 10

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات المختصة .
ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة .

مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات .

مادة 12

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط و المواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9 ،10 بحسب الأحوال .

مادة 13

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل و فحصها و إخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص و كيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9 ،10 .

تعليقات