مادة 36

مادة 36

يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .
فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السير فى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ، مع خصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .


تعليقات