مادة 29

مادة 29

يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودع لديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .


تعليقات